قوانين التحكيم العربية :
قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في7ذي القعدة سنة1414ه الموافق18أبريل سنة1994م
قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ “التحكيم” في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة”هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ “المحكمة”فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة”طرفي التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (8)
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم – إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(53\54)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
قانون رقم 9 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
“وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك”.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).
قانون التحكيم الإماراتي
قانون الإجراءات المدنية المتعلق بالتحكيم بالإمارات العربية المتحدة |
(الباب الثالث)
|
قانون التحكيم الجزائري
الباب الأول
الإجراءات
المادة (442)
يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الإعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.
المادة (443)
يحصل الإتفاق على التحكيم أمام المحكمين اللذين يختارهم الخصوم ويثبت الإتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
المادة (444)
يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع واسماء المحكمين وإلا كان باطلاً.
وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ ضد التنفيذ على المحكمين .
ويجوز لهم أيضاً في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد وفى هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا.
فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم عند المنازعة أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.
وإتفاق التحكيم يكون صحيحاً ولو لم يحدد ميعادا وفى هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا وامتداد هذا الميعاد جائز بإتفاق أطراف العقد.
المادة (445)
لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة444 إلا بإتفاق جميع الأطراف.
المادة (446)
يتبع المحكمون والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الإستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائياً.
وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمين جميعاً إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة (447)
ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه.
2- بإنتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبإنتهاء مدة الثلاثة أشهر.
3- إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم.
4- بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه.
ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة وإتخاذ قرار بشأنها عند الإقتضاء.
المادة (448)
لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.
وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا اقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.
المادة (449)
يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليها.
ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد اكثر من محكم ورفضت اقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.
المادة (450)
على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لإنقسام رأيهم وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليهم من الخصم الذي يعينه التعجيل وفى كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي معللا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.
المادة (451)
يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مدد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الإجتماع لهذا الغرض.
إذا لم يستمع المحكمون جميعاً فإن الحكم المرجح يصدر حكمه منفرداً ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.
الباب الثاني
في تنفيذ حكم التحكيم
المادة (452)
ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها.
ولهذا الغرض فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء
وإذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم فيودع القرار لدى كتابة الضبط للجهة الإستئنافية ويصدر الأمر عن رئيس هذه الجهة القضائية.
وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.
المادة (453)
أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.
المادة (454)
لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.
الباب الثالث
في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة (455)
يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائى وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.
وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.
المادة (456)
يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من194 إلى 200.
المادة (457)
لا يجوز أن يبنى طلب التماس اعادة النظر على ما يأتى :
1- عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة446.
2- القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
المادة (458)
لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس اعادة النظر فيها في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجاً عن نطاق التحكيم.
2- إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.
3- إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين
4- إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.
5- إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم
ويجوز للخصوم في جميع الأحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين.
والأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس اعادة النظر أو في استئناف حكم من أحكام المحكمين تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.
قانون التحكيم العراقي
قانون المرافعات المدنية والتنفيذ
الباب الثاني
التحكيم
المادة (251)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
المادة (252) “المعدلة”
لا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويجوز الإتفاق عليه أثناء المرافعة فإذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم أو إذا أقرت اتفاق الطرفين عليه أثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم.
المادة (253)
1- إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم.
2- ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
3- أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم.
المادة (254)
لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (255)
لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
المادة (256)
1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم.
2- يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعياً وغير قابل لأي طعن أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلاً للتمييز طبقا للإجراءات المبينة في المادة 216من هذا القانون.
المادة (257)
يجب عند تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين.
المادة (258)
إذا أذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح يعتبر صلحهم.
المادة (259)
يجب أن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم.
المادة (260)
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله إلا بإتفاق الخصوم.
المادة (261)
1- يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها المحاكم ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم.
2- المعدلة – يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة(216) من هذا القانون.
المادة (262)
1- إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة.
2- إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
3- في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.
المادة (263)
إذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الأحوال.
المادة (264)
إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم أو الحكم بما تضمنه هذا القرار إلا إذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم.
المادة (265)
1- ويجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن الإتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون.
2- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.
المادة (266)
يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناءً على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف الآخر عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة.
المادة (267)
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر.
المادة (268)
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر يوقف المحكمون عملهم ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة.
المادة (269)
يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإصدار قرارها في الإنابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الإمتناع عن الإجابة.
المادة (270)
1- يصدر المحكمون قرارهم بالإتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقاً لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة.
2- يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين.
المادة (271)
بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة.
المادة (272)
1- لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة.
2- لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله.
المادة (273)
يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغية بينة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الإتفاق.
2- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون.
3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة.
4- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار.
المادة (274)
يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلاً أو بعضاً ويجوز لها في حالة الإبطال كلاً أو بعضاً أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها.
المادة (275)
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة غير قابل للإعتراض وإنما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون.
المادة (276)
تحدد أجور المحكمين بإتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في إتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزاً وفقاً لما هو مقرر في المادتين153و216من هذا القانون.
/6/2001
قانون التحكيم السوداني
قانون المرافعات المدنية
الفصل الرابع
التحكيم والتوفيق
إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق
المادة (139)
1- يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.
2- يحال الأمر للتوفيق إما بواسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف.
3- إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
مشتملات أمر الإحاطة
المادة (140)
1ـ يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق اسماء المحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.
2ـ يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين.
تعيين المحكمين أو الموافقين
المادة (141)
1ـ يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.
2ـ إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة ان تعين محكماً إضافياً.
3ـ إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا واحداً أو اثنين.
4ـ تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم.
5ـ تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.
6ـ إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أوعلى طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو أثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عددا مماثلاً ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.
اختيار محكم بديل
المادة (142)
1- إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عين بالإتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
2- إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
تكليف الشهود والخصوم
المادة (143)
1- يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.
2- الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
عدم صدور القرار في الميعاد المحدد
المادة (144)
1- على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.
2- إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.
المادة (145)
1- يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو اكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع.
2- يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.
3- يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة موقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار صحيحاًُ إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.
4- يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.
5- على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.
عرض مسألة ما لرأى المحكمة
المادة (146)
يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المطروحة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من القرار.
تعديل أو تصحيح قرار المحكمين
المادة (147)
للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية :
1- إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
2-إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.
3- إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية.
إعادة القرار
المادة (148)
للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :
أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب ) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون
أسباب إلغاء القرار
المادة (149)
1- يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة148إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدد المحكمة.
2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :
أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.
ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144 (2) من هذا القانون.
د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.
2- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به.
إلغاء التحكيم والسير بالدعوى
المادة (150)
إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة149(1) أو ألغي بموجب المادة149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.
الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمين
المادة (151)
إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149(3)دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
مصاريف التحكيم
المادة (152)
تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
طلب ايداع الإتفاق على التحكيم
المادة (153)
1- إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على المحكمين فيجوز لأطراف هذا الإتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة
2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم – أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع “أو كمدعين” والآخرين كمدعى عليهم “أو كمدعى عليه”وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطرف مقدما منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليه.
3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع الإتفاق.
4- إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141من هذا القانون.
وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكيم أو التوفيق
المادة (154)
1- إذا كان هناك اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بإلتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.
سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم :
المادة (155)
تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد139و 152(شاملة) كلما أمكن ذلك.
التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة
المادة (156)
1- إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ايداع القرار في المحكمة.
2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.
3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من إعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تروجها للإعتراض على القرار وأنه صكاً صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين.
قانون التحكيم الأردني
قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 |
المنشور على الصفحة 2821 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 أحكام عامة :
أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة . ب . يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال . المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية . || | المادة 5 في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها . المادة 6 أ . ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم . ب . اذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه . ج . لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم . المادة 7 اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض . المادة 8 لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه ، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الامر باحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك . المادة 9 اتفاق التحكيم :
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . المادة 10 أ . يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق . ب . ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى احكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . ج . اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب . المادة 11 يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء اكان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشان كل المنازعات او بعضها التي قد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شانه دعوى امام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق باطلا . المادة 12 أ . على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى . ب . ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . المادة 13 لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها ، اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها . المادة 14 هيئة التحكيم :
أ . تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث . ب . اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا . المادة 15 أ . لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره . ب . لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك . ج . يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله . المادة 16 أ . لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات التالية : 1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين . 2. واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة. 3. تتبع الاجراءات المذكورة في البند(2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين. ب. واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات ، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب. ج. تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه باي من طرق الطعن. المادة 17 أ . لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته و استقلاله. ب. ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم الذي عينه او اشترك في تعينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين. المادة 18 أ . يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن. ب. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. ج. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم. المادة 19 اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. المادة 20 اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لاي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته . المادة 21 أ . تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. ب. يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقاُ لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 29) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول . ج. لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معاُ، واذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون. المادة 22 يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. المادة 23 أ . مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي التحكيم ، ان تأمر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير . ب. واذا تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذه الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة اصدار امرها في التنفيذ. المادة 24 اجراءات التحكيم
لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون . المادة 25 يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه. المادة 26 تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادة 27 لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام باي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك . المادة 28 أ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ب. ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . المادة 29 أ . يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة . ب. ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداُ على ما جاء بلائحة الدعوى ، وله ان يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك. ج. يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال ، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين . المادة 30 ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة. المادة 31 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاُ من اعاقة الفصل في النزاع. المادة 32 أ . تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة. ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين. د. يكون سماع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم. هـ. يجوز لهيئة التحكيم قبول اداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تادية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد. المادة 33 أ . اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة(أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. واذا لم يقدم المدعي عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. ج. اذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها. المادة 34 أ . لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير. ب. على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واي من الطرفين بهذا الشأن . ج. ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد ايداعه لديها لاتاحة الفرصة له لابداء رايه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. د. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لابداء الراي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. المادة 35 يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ويترتب على وقف سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور. المادة 36 حكم التحكيم وانهاء الاجراءات
أ . تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب. اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع . ج. في جميع الاحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين . د. يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون . المادة 37 أ . على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الاجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . ب- واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر امراُ لتحديد موعد اضافي او اكثر او بانهاء اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بانهاء تلك الاجراءات يكون لاي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاُ بنظرها. المادة 38 اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالاجماع او باغلبية الاعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان او جميع اعضاء هيئة التحكيم. المادة 39 اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لاحكام المحكمين من قوة التنفيذ . المادة 40 يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها . المادة 41 أ . يتم تدوين حكم التحكيم كتابة و يوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفي بتوقيع اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية . ب. يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم. ج. يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا ، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف . د. اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشان قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا. المادة 42 أ . تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ب. ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم . المادة 43 اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ اجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا وقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع النزاع ، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم. المادة 44 أ . تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية : 1. صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. 2. صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة(33) من هذا القانون 3. اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم . 4. اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. 5. اذا رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار التحكيم او استحالته. 6. عدم توفر الاغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم. ب. مع مراعاة احكام المواد(45) (46) (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم . المادة 45 أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الاخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ب. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك. ج. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماُ لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه احكامه. المادة 46 أ . تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال . ب. ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون . المادة 47 أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه. ب. تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة ذلك . المادة 48 بطلان حكم التحكيم :
لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد(49) و(50)و (51) من هذا القانون. المادة 49 أ . لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : 1. اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته. 2. اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته . 3. اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. 4. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5. اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين. 6. اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. 7. اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه. ب. تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها . المادة 50 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. المادة 51 اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا , واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. المادة 52 حجية احكام المحكمين وتنفيذها
تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فيه. المادة 54 أ . تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتامر بتنفيذه الا اذا تبين لها: 1. ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي . 2. انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. ب. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم. المادة 55 يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 . المادة 56 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . |
قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980
الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمناً – على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم – ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم اللبناني
(أ) قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد
الكتاب الثاني
خصومات وإجراءات متنوعة
الباب الأول
التحكيم
القسم الأول
قواعد التحكيم في القانون الداخلي
مادة (762)
– يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
مادة (763)
– لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد
ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
مادة (764)
– إذا حصل بعد نشوء النزاع إن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية
إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية إن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.
البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
مادة (765)
– العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
مادة (766)
– لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.
– ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذ رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.
مادة (767)
– يجوز للخصوم الإتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء
ويمكنهم الإتفاق على ان يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
مادة (768)
– لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
– لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره.
مادة (769)
– يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.
– إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به وفى هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.
– بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
مادة (770)
– لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم ويطلب الرد للأسباب ذاتها إلى يرد بها القاضى.
– يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهوره سبب الرد بعد ذلك.
مادة (771)
– إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
– إذا عين الخصوم محكمين أثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعنيين وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
مادة (772)
– إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم
– وإذا لم يحصل على هذا القبول يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الإقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
– ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
مادة (773)
– إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم بنداً كانت أم عقداً وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.- يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
مادة (774)
– في الحالات المنصوص عليها في المواد764و771و773يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة770فقرة2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم أو الهيئة التحكيمية ولا يكون هذا القرار قابلا لأى طعن.
– على أنه يجوز إستئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة764وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
مادة (775)
– يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
مادة (776)
– في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً
– في التحكيم العادى يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولاسيما القواعد المبينة في هذا الباب
– يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم ولا يجوز أن يتناول الاعفاء بوجه خاص المباديء المنصوص عليها في المواد 365إلى 368و371إلى374
– لا يثبت الاعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
مادة (777)
– في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.
– تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المعلقة بالنظام العام والمباديء الأساسية لأصول المحاكمة لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
– لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقل
مادة (778)
– يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.
مادة (779)
– يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.
– يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.
– يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي :
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة (780)
– إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
مادة (781)
– مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم :
1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه إستعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
مادة (782)
– إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505إلى 508
مادة (783)
– ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف للمحكم أن يفصل في طاريء تطبيق الخط وفق أحكام المواد174إلى178
– إذا إدعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطاريء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطاريء.
مادة (784)
– إذا أدلى أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
مادة (785)
– إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة لنظر القضية المعروضة عليه فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة
مادة (786)
– لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
مادة (787)
– يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
– منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
مادة (788)
– في حال تعدد المحكمين تجرى المداولة بينهم سراً ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها .
مادة (789)
– يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة776ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة777
مادة (790)
– يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على :
1- اسم المحكم واسماء المحكمين الذين أصدروه.
2- مكان وتاريخ إصداره.
3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
مادة (791)
– يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.
– وإذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر كما لو كان موقعاً من جميعهم.
مادة (792)
– بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
– ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو اغلاط واكماله في حال اغفاله الفصل بأحد الطلبات وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560إلى 562
– غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
مادة (793)
– يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة770فقرة 2سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
مادة (794)
– للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
مادة (795)
– لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها بناءً على طلب من ذوي العلاقة وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
مادة (796)
– توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.
– القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد اسباب الأبطال المنصوص عليها في المادة800
مادة (797)
– تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة575.
مادة (798)
– القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض ولا طلب النقض.
– يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة681فقرة(1).
مادة (799)
– القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم وفى هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
مادة (800)
– إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.
لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائز إلا في الحالات الآتية :
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناءً على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها واسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
مادة (801)
– إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
مادة (802)
– الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
– كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه غير انه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطي الصيغة التنفيذية
مادة (803)
– ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
مادة (804)
– يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجرى التحقيق والفصل فيه والقواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
– الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى إنتهاء مهلة الطعن.
مادة (805)
– القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.
– على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة إستئناف طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصداره.
مادة (806)
– القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظر بناءً على طلب الخصوم في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق استئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
مادة (807)
– إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.
مادة (808)
– يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق.
– يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي.
القسم الثاني
التحكيم الدولي
أولاً : أحكام عامة
مادة (809)
– يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية
– يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
مادة (810)
– يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام التحكيم المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء
– إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو إعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني جاز للفريق الأكثر عجلة إذا لم يوجد بند مخالف أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة774 كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
مادة (811)
– يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.
– إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم بحسب مقتضى الحال الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالإلتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم
مادة (812)
– عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني لا تطبق عليه أحكام المواد762 إلى792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين810و811.
مادة (813)
– يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم وإلا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية
– وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق إذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.
ثانياً : الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في التحكيم الدولي وتنفيذها :
مادة (814)
– يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة لنظام العام الدولي.
– يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقا بالإتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.
مادة (815)
– تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793و797وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.
ثالثاً : طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي :
مادة (816)
– القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للإستئناف
مادة (817)
– لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية :
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولى.
مادة (818)
– لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.
مادة (819)
– ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الابطال في الحالات المنصوص عليها في المادة817.
– إن الأمر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الابطال يفيد حكماً في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار
– يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.
– ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
مادة (820)
– ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
مادة (821)
– تطبق على هذا القسم المادتان 804فقرة1و805فقرة2دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
(ب) قانون رقم67/73
صادر بتاريخ19كانون الأول سنة1967تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية
الجزء الثاني
في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية
مادة (15)
– تعتبر أجنبية بالمعنى المقصود بهذا القانون القرارات التحكيمية الصادرة خارج الأراضي اللبنانية والقرارات التحكيمية الصادرة في لبنان بالاستناد إلى قانون أصول محاكمات أجنبى.
– إن القرارات التحكيمية الصادرة عن الحكم المطلق تعتبر في جميع الأحوال خاضعة لقانون البلاد التي صدرت فيها.
مادة (16)
– لا تنفذ القرارات التحكيمية الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الاكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية.
مادة (17)
– يقدم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي إلى محكمة الاستئناف المدنية وفقاً لأحكام المادة(5) من هذا القانون.
مادة (18)
– لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية إذا اثبت المحكوم عليه تحقق أحد الأمور التالية :
أ) صدور القرار التحكيمي استنادا إلى عقد أو بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد أو البند.
ب) تناول القرار التحكيمي نزاعاً خارجاً عن موضوع التحكيم أو متجاوزاً نطاقه وفى هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف أو منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقابلة للانفصال عن الفقرات الأخرى.
ج) تأليف الهيئة التحكيمية أو إجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار.
د) عدم تبليغ إجراءات المحاكمة التحكيمية إلى المحكوم عليه أو عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه.
هـ) عدم ابرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار إلا إذا كان من القرارات المؤقتة القابلة للتنفيذ حسب أحكام القانون المشار إليه
و) ابطال أو وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار على أن للمحكمة في هذه الحالة أن تؤجل البت في الطلب إذا وجدت مبرراً لذلك.
ز) عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب أحكام القانون اللبناني
مادة (19)
– لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أساس النزاع بناءً على طلب المدعى عليه إلا في الحالات الآتية :
1- إذا اثبت ان القرار التحكيمي صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
2- إذا اكتشفت بعد صدور القرار التحكيمي وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
3- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية من القرار.
4- إذا ثبت أن قوانين الدولة التابع لها القرار الأجنبي توجب اعادة النظر في أساس القرارات التحكيمية اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
مادة (20)
– على المحكمة اللبنانية أن ترد حكما طلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي والاعتراف به إذا كان هذا القرار مخالفا للانتظام العام.
مادة (21)
– إذا كان القرار التحكيمي موضوع مراجعة قضائية خارج لبنان أدت إلى تثبيته فيعد بمنزلة الحكم الأجنبي وتطبق عليه القواعد التي ترعى تنفيذ الأحكام الأجنبية
مادة (22)
– على الفريق الذي يطلب إعطاء القرار التحكيمي الأجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز :
أ) النص الأصلي للقرار أو نسخة عنه تتوفر فيها الشروط المفروضة لصحتها بقانون البلد الذي صدر فيه.
ب) الأوراق المثبتة لاكتساب هذا القرار القوة التنفيذية وفقاً للقانون الذي يرعاه
ج) المستندات التي تثبت ان أوراق المحاكمة التحكيمية قد أبلغت إلى المدعى عليه إذا كان صادراً بالصورة الغيابية.
د) ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني
مادة (23)
– للقاضي اللبناني أثناء النظر في دعوى معروضة عليه أن يأخذ بمفاعيل القرار التحكيمي الأجنبي عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 18و19من هذا القانون وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
مادة (24)
– ينظر وفقاً لأحكام هذا القانون بالدعاوى الرامية إلى طلب إعلان عدم سريان القرارات التحكيمية الأجنبية سواء قدمت بصورة مباشرة أو في سياق محاكمة جارية أمام المحاكم اللبنانية.
مادة (25)
– يتمتع القرار التحكيمي الأجنبي الذي منح الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية نفسها التي تتمتع بها القرارات التحكيمية اللبنانية ويستفيد من طرق التنفيذ نفسها.
قانون التحكيم الليبي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الرابع
في التحكيم
الفصل الأول
التحكيم عامة
مادة (739)
– الاتفاق على التحكيم :
يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة
مادة (740)
– الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم :
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (741)
– المحكم :
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.
مادة (742)
– اثبات مشارطة التحكيم :
لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة
مادة (743)
– تحديد موضوع النزاع :
يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (744)
– تعدد المحكمين :
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال وان يكون عددهم وترا فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
مادة (745)
– التفويض بالصلح :
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
مادة (746)
– الاختلاف على المحكمين :
إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.
وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول ان يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوماً لذلك أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.
مادة (747)
– قبول المحكمين للتحكيم :
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
مادة (748)
– تنحي المحكمين :
لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمنيات للخصوم.
مادة (749)
– عزل المحكمين :
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناءً على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناءً على طلب جميع الخصوم ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم
ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
مادة (750)
– وفاة أحد الخصوم :
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
مادة (751)
– أثر تعيين المحكم الجديد :
إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة (752)
– ميعاد التحكيم :
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها ويقف سريان الميعاد أيضاً إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.
وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الإمتداد على ثلاثة أشهر ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة وفى حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.
مادة (753)
– عدم الحكم في الأجل المعين :
إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.
مادة (754)
– إجراءات التحكيم :
للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية? قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.
وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.
مادة (755)
– إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح :
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
مادة (756)
– الحكم :
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف عن تقديمها في الموعد المحدد.
ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين واثبتوا ندبه في محضر الجلسة.
مادة (757)
– المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين :
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تاثير في موضوع التحكيم – أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم إنتهائي في تلك المسألة العارضة فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يوماً وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.
مادة (758)
– قيود على اختصاص المحكمين :
ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.
وإذا أذن أي قاضٍ مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية وعلى هذا القاضي أن يصدر قرارا بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.
مادة (759)
– الرجوع إلى المحكمة :
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762لإجراء ما يأتي :
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة181واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة182بشأن من يمتنع عن الإجابة.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة (760)
– صدور الحكم :
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.
ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
مادة (761)
– مكان صدور الحكم :
يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم باتباع قواعد العدل والعرف
مادة (762)
– ايداع أحكام المحكمين :
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.
مادة (763)
– تنفيذ حكم المحكمين :
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الاحكام ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.
مادة (764)
– تصحيح الأخطاء المادية :
تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
مادة (765)
– جهة التنفيذ :
تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
مادة (766)
– تطبيق أحكام النفاذ المعجل :
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين
مادة (767)
– إستئناف أحكام المحكمين :
يجوز إستئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 763وذلك طبقا للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولا يقبل الإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في إستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها.
ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
مادة (768)
– إلتماس إعادة النظر :
يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة328وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الإلتماس إلى المحكمة التي كان من إختصاصها أصلاً نظر الدعوى. مادة (769)
– أحوال طلب بطلان حكم المحكمين :
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناءً على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
2- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين.
3- إذا صدر من قاصر أو محجوراً عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
4- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
5- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760.
6- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم.
7- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.
مادة (770)
– إجراءات طلب البطلان :
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تبليغ الحكم ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.
ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
مادة (771)
– قبول الطعن :
إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.
فإذا رأت أن موضوع النزاع لازال في حاجة إلى تحقيق احالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل الثاني
التحكيم بين الزوجين
مادة (772)
– الشقاق بين الزوجين :
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الاصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
مادة (773)
– شروط المحكمين :
يشترط في المحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن امكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (774)
– واجبات الحكمين :
على الحكمين أن يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريقة معينة قرراها..
مادة (775)
– قرار الحكمين :
إذا عجز المحكمان عن إصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
مادة (776)
– إختلاف الحكمين :
إذا إختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما .
مادة (777)
– رفع القرار إلى المحكمة :
على المحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقررانه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.
قانون التحكيم المغربي
قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974
الباب الثامن
التحكيم
الفصل (306)
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.
غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه :
– في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.
– في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.
– في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.
– النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.
– النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.
– النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.
– النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.
الفصل (307)
يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:
يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.
الفصل (308)
يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلاً يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.
الفصل (309)
يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.
يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقاً وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكماً أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوباً باليد وموافقاً عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.
إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدماً ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.
يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.
الفصل (310)
لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.
يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلاً ولو لم يخطروا مقدماً بالعزل.
الفصل (311)
يتبع الأطراف والمحكمون في المسطرة الآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعاً في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا إذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات
الفصل (312)
ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.
2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.
3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.
4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.
5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.
الفصل (313)
لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطأهم.
لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم ويوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور ولو مدنياً أو طرأت اثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائياً.
الفصل (314)
يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.
يوقع كل واحد من المحكمين الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنين ورفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.
الفصل (315)
إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضراً بذلك وعين حينئذ بناءً على طلب من يبادر بذلك بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.
يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.
الفصل (316)
إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير إلتزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.
يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين وفي الاجتماع الذي يعقده معهم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء والإفصاح في حكمه على الاختيار الذي انتهى إليه ولو بمفرده في غيبة المحكمين الذين أنذروا لحضور الاجتماع.
الفصل (317)
يجب على المحكمين ومن يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بانصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعاً.
إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير
الفصل (318)
يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا ويتضمن بياناً لإدعاءات الأطراف ونقاط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بت فيه.
يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره.
الفصل (319)
لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.
الفصل (320)
يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.
يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره إذا تعلق التحكيم الاستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر من الرئيس الأول لها.
يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف ايداع المقالات.
الفصل (321)
لا يتأتي لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه من موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.
الفصل (322)
تعطى الصيغة التنفيذية نهائياً لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستئناف أحد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.
يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكميين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.
الفصل (323)
يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.
الفصل (324)
تبت محكمة الاستئناف تبعاً للقواعد العادية.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.
الفصل (325)
لا تسري آثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 إلى 305.
الفصل (326)
يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.
الفصل (327)
تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائياً في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تطبيقا للفقرة 3من الفصل 320
قانون التحكيم العماني
مرسوم سلطاني رقم 97/47
بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101.
وعلى المرسوم السلطاني رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(84/32) وتعديلاته
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في : 22من صفر سنة 1418هـ
الموافق :28 من يونيو سنة 1997م
قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2) :
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3) :
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية :
أولاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا : إذا كان المركز الرالرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج) المكان الأكثر إرتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4) :
1- ينصرف لفظ “التحكيم”في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.
2-تنصرف عبارة”هيئة التحكيم”إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ “المحكمة”فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة الإستئنافية بها بحسب الأحوال.
3- تنصرف عبارة”طرفاً التحكيم”في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5) :
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.
مادة (6) :
1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.
2- إذا اتفق طرفاً التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7) :
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- إذا تعذر معرفة أحد العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة.
مادة (8) :
إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً من تاريخ العلم عند عدم الإتفاق إعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9) :
يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الإختصاص للدائرة الإستئنافية بتلك المحكمة.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة (10) :
1- اتفاق التحكيم هو الإتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
مادة (11) :
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12) :
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13) :
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- لا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14) :
يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءً سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15) :
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16) :
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين.
مادة (17) :
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولى رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- يراعي رئيس المحكمة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18) :
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفى التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
مادة (19) :
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- لا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأنه لم يكن.
مادة (20) :
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21) :
إذا انتهت مهمة المحكم بعزله أو تنحيه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22) :
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (20) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون.
مادة (23) :
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة (24) :
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.
2- إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25) :
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26) :
يعامل طرفاً التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27) :
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28) :
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها.
ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29) :
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى لغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30) :
1- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في البيان .
2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31) :
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32) :
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33) :
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
مادة (34) :
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35) :
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36) :
1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37) :
يختص رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب هيئة التحكيم ما يأتي :
أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.
ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38) :
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة قانوناً.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39) :
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.
4- يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا اتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40) :
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41) :
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42) :
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43) :
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44) :
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45) :
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46) :
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47) :
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص عليها فىالمادة (9) من هذا القانون ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر.
مادة (48) :
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدرو الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49) :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50) :
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53و54) من هذا القانون.
مادة (51) :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم :
ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52) :
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين الآتيتين.
مادة (53) :
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او إتفاق الطرفين.
و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان
مادة (54) :
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان الدائرة الإستئنافية بالمحكمة التجارية المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55) :
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56) :
يختص رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يأتي :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57) :
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58) :
1- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع.
ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.
ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
قانون التحكيم القطري
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الثالث عشر
التحكيم
المادة (190)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.
المادة (191)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل.
المادة (192)
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا أثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.
المادة (193)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (194)
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من المحكمة ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للإستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة (195)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين بالإستئناف أما حكمها برفض تعيين المحكمين يكون قابلا للإستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة (196)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.
المادة (197)
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده.
وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.
وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الإضافي مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.
وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.
المادة (198)
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.
وإذا تم الإتفاق على التحكيم في قطر كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (199)
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة (200)
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيق التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.
ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة بعد إبلاغها من الهيئة إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.
المادة (201)
يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.
المادة (202)
يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.
المادة (203)
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها بمعرفة أحدهم من أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويبلغ صورته إلى المحتكمين.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الإستئناف.
المادة (204)
لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أى من ذوي الشأن.
ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.
المادة (205)
أحكام المحكمين يجوز إستئنافها طبقاً للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة ويرفع الإستئناف أمام محكمة الإستئناف المختصة.
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الإستئناف أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف.
المادة (206)
فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178) يجوز الطعن في أحكام المحكمين بإلتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الإلتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
المادة (207)
يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.
2- إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193)
3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (208)
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.
المادة (209)
يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.
ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت انه صالح للفصل فيه.
ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.
المادة (210)
تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ويكون قرارها نهائياً.
قانون التحكيم السعودي
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بالسعودية
نظام التحكيم
صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ بالموافقة على هذا النظام
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2969 وتاريخ 22/8/1403هـ
مادة /1
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
مادة/ 2
لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.
مادة /3
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.
مادة/ 4
يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.
مادة / 5
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع.
مادة/ 6
تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم.
مادة /7
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع ألا وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة /8
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات ، والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة/9
يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع ، أو مد الميعاد لفترة أخرى.
مادة /10
إذا لم يعين الخصوم المحكمين ، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم ، أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله ، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم ، أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
مادة /11
لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ، ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ، ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.
مادة /12
يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
مادة /13
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم ، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.
مادة/14
إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول أو المعتزل أمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة /15
يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسَبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
مادة/ 16
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.
مادة /17
يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.
مادة/ 18
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادر بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وإبلاغ الخصوم بصور منها ، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.
مادة/ 19
إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر أما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.
مادة/ 20
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً ، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.
مادة /21
يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة/22
تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم.
مادة/23
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين ، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
مادة /24
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
مادة/25
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
قانون التحكيم السوري
قانون أصول المحاكمات المدنية
المرسوم الإشتراعي تاريخ 28/9/1952
الباب الرابع
التحكيم
المادة (506)
1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
2- يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.
المادة (507)
لايصبح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (508)
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
المادة (509)
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة
المادة (510)
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة (511)
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
المادة (512)
1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أوعزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
2- ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.
المادة (513)
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
المادة (514)
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمنيات.
المادة (515)
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم
المادة (516)
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي
يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم.
المادة (517)
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المشترط لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
المادة (518)
إذا عين المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً
المادة (519)
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتض الخصوم تمديده.
المادة (520)
يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.
المادة (521)
1- يتقيد المحكمون بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة
2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
المادة (522)
المحكمون المفوضين بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
المادة (523)
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
المادة (524)
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحد منهم لإجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة
المادة (525)
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة المعارضة.
المادة (526)
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء.
ب) اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
المادة (527)
1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة (528)
يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (529)
1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب ايداع أصلها مع أصل التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
2- إذا كان التحكيم واردا في قضية ترى في محكمة الإستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.
المادة (530)
أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.
المادة (531)
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة (532)
1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم – ولا يقبل الإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الإستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الإستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للإستئناف.
2- يرفع الإستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الطعن بطريق التمييز.
المادة (533)
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة لذلك في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.
المادة (534)
إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للإستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن
قانون التحكيم التونسي
قانون عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار مجلة التحكيم
( الرائد الرسمي عدد33بتاريخ 4مايو1993صفحة580)
باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1- تصدر بمقتضى هذا القانون”مجلة التحكيم”المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل 2- لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح إنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.
الفصل 3- تلغى أحكام الفصول من258إلى284من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الواقع إدراجها بمقتضى القانون عدد130لسنة1959المؤرخ في 5 أكتوبر 1959.
على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها.
الفصل 4- تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس فى26أبريل 1993.
زين العابدين بن على
الباب الأول
الأحكام المشتركة
الفصل 1- التحكيم طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم.
الفصل 2- اتفاقية التحكيم هي إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي الإتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإتفاق على التحكيم.
الفصل 3- الشرط التحكيمي هو إلتزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم.
الفصل 4- الإتفاق على التحكيم هو إلتزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم.
ويجوز إبرام الإتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
الفصل 5- يقصد :
أ) بنظام التحكيم النص الجامع المحدد لطريقة معينة لإجراءات التحكيم.
ب) بهيئة التحكيم المحكم المفرد أو فريق من المحكمين.
ج) بالمحكمة الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي.
الفصل 6- لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضر محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها.
وتعتبر الإتفاقيات ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال التي تثبت وجود الإتفاقية أو في تبادل ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتاً بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزء من العقد.
الفصل 7- لا يجوز التحكيم :
أولاً – في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ثانياً – في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
ثالثاً- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية بإستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها.
رابعاً- في المسائل التي يجوز فيها الصلح.
خامساً- في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
الفصل 8- يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.
الفصل 9- تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل 10- يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعيا رشيداً كفء ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية وبالإستقلالية والحياد إزاء الأطراف وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصاً اعتباريا فإن هذا الشخص الإعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم.
يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكماً بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلية والحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة في التحكيم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الإدارة.
الفصل 11- يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الإتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة.
ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسئولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه بذلك من الضرر للأطراف.
الفصل 12- لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فيه بعد ختم المرافعة.
الفصل 13- يمكن أن يكون التحكيم حرا أو بتكليف مؤسسة تحكيم.
في صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك أو يفضلوا اتباع نظام تحكيم معين.
وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة تتولى تنظيمه طبق نظامها وفي جميع الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية خاصة منها المتعلقة بحق الدفاع.
الفصل 14- يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين الصالحين في اتفاقية التحكيم وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
الفصل 15-
1- إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهم فإن هيئة التحكيم تختم الإجراءات وعليها – إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعاً من الإستجابة للطلب – أن تقرر التسوية بحكم تحكيم بإتفاق الأطراف.
2- يصدر حكم التحكيم بإتفاق الأطراف وفقاً لأحكام الفصل 30أو الفصل 75من هذه المجلة وينص فيه على إنه حكم تحكيم ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.
الباب الثاني
في التحكيم الداخلي
الفصل 16- مع مراعاة أحكام الفصل 7من هذه المجلة يجوز الإتفاق على التحكيم في كل نزاع معين موجود كما يجوز إشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالإلتزامات والمبادلات المدنية والتجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشركة.
الفصل 17- يجب تعيين موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان الإتفاق باطلاً.
الفصل 18- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
وإذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
– إما بإتفاق الأطراف.
– وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند تعذر الإتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى- بناءً على طلب أحد الأطراف ـ تعيين المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعياً في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والإعتبارات الضامنة لإستقلاليته وحياده.
وفي صورة تعيين نظام تحكيم معلوم فإن إجراءات تعيين هيئة التحكيم على الإجراءات المبينة بهذا النظام.
الفصل 19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم فعليها التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف.
وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح إتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصيغة التنفيذية.
الفصل 20- تنحل هيئة التحكيم إذا توفى المحكم أو أحد المحكمن أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيم.
على إنه يجوز للأطراف الإتفاق على التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 21 -إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.
ويتم العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحرص الأطراف, غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة – في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم – تكون المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
الفصل 22- على الشخص – حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً – أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه- منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية – ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
ويجرح أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 23 – لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في أجل ستة أشهر تنقضي خصومة التحكيم.
الفصل 24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا لم يحدد أجل وجب البت في الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.
على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. وهذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام تحكيم.
الفصل 25- تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى حين البت في الطلب.
الفصل 26- إذا اثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها فإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما إذا قضت بعدم الإختصاص فإن هذا القرار يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 27- إذا اثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى أن تنقضي المحكمة في الموضوع ويتوقف بموجب ذلك الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثارة.
الفصل 28- تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الإختيارات إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة.
وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها.
ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين.
ويجوز لها الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا الفصل.
الفصل29 – عندما تهيأ القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة.
الفصل 30- تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل123من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل14من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين الصالحين.
كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين.
وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك.
ويكون الحكم صحيحاً إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 31- تنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 32- يصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي.
ويكون له – بمجرد صدوره – نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
الفصل 33- يكون حكم هيئة التحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة اجبارية بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو قاضي الناحية كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند إبرام الإتفاق على التحكيم فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن.
وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا بإتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتجرى آجال الطعن فيه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ حكم هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في المطلب وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج عن الإستئناف قانوناً – إن كان ممكناً – الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل قاضي التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى أصل الحكم مودعاً بكتابة المحكمة وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب الإجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 34- خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
الفصل 35- يجوز لهيئة التحكيم- بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات خلال15يوما من اتصاله بالإعلام- أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1- إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم.
2- شرح جزء معين من الحكم.
3- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
الفصل 36- إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا كان حكم هيئة التحكيم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل 37- تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
الفصل 38- تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
الفصل 39- لا يجوز الطعن بالإستئناف :
1- في أحكام المحكمين المصالحين.
2- في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الإستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
الفصل 40- أحكام هيئة التحكيم القابلة للإستئناف لا يجوز الطعن فيها بالإبطال.
الفصل 41- يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالإعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها الحكم.
الفصل 42- يجوز طلب إبطال هيئة التحكيم الصادر نهائياً – ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك – في الأحوال التالية :
أولاً – إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها.
ثانياً -إذا صدر بناءً على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثاً – إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعاً – إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامساً – إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادساً – إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
الفصل 43- طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ.
ويرفع طلب الإبطال – طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية – إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ – كلما طلب منها ذلك – على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
الفصل 44- إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كلاً أو جزءً حسب الحال.
وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف ويكون لها صفة الحكم المصالح إن توافرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
ويجوز لها أن توقف النظر في القضية إذا كان لها إرتباط بقضية أخرى منشورة لدى محكمة قضائية أخرى.
أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
الفصل 45 – أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب.
ويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 46 – تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وفي الصور التي لم تتعرض إليها أحكامه.
الباب الثالث
في التحكيم الدولي
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 47
1- تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي إلتزمت الدولة التونسية بتنفيذها.
2- بإستثناء أحكام الفصول53 -54 – 80- 81 -و82من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم.
الفصل 48
1- يكون التحكيم دولياً في إحدى الحالات التالية :
أ) إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن إنعقادها واقعا في دولتين مختلفتين
ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف :
1- مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2- أي مكان ينفذ فيه جزءً هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج) إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د) بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.
ب) إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعبر هو محل إقامته المعتاد.
الفصل 49
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك :
أ) تعتبر كل رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وذلك بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في الفقرة السابقة.
2- لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم.
الفصل 50- يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع كل طرف – مع علمه بمخالفة شرط من شروط التحكيم أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بها – يستمر في إجراءات التحكيم دون ان يبادر إلى الدفع حالاً أو خلال الأجل أن سبق تعيينه.
الفصل 51- لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي هي موضوع اتفاقية تحكيم دولي إلا عملا بأحكام هذه المجلة.
القسم الثانى
اتفاقية التحكيم
الفصل 52- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن الإتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
الفصل 53- إذا رفعت دعوى من نوع ما أشير إليه بالفصل المتقدم أو لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل19من هذه المجلة.
الفصل 54- لا يعتبر مناقضا لإتفاقية التحكيم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناءها من القاضي الإستعجالي أن يتخذ إجراء وقائياً مؤقتاً.
وللقاضي الإستعجالي أن يتخذ وسيلة وقتية بناءً على هذا الطلب.
القسم الثالث
تشكيل هيئة التحكيم
الفصل 55
1- للأطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب أن يكون العدد وترا.
2- فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.
الفصل 56
1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- للأطراف حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعها في تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4و5من هذا الفصل.
3- فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الأطراف الإتفاق على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
وينبغي على القاضي – أن يراعي في تعيينه للمحكم – شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10من هذه المجلة.
4- إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الإتفاقية على وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية:
أ) إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات.
ب) إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات.
ج) إذا لم تقم الجهة – وإن كانت مؤسسة – بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه الإجراءات.
5- القرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في المسائل الموكولة إليه بالفقرتين 3و4من هذا الفصل لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 57
1- على الشخص – حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً – أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه – منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية – ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما بها.
2- لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها ان تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
الفصل 58
1- للأطراف حرية الإتفاق على إجراءات التجريح في المحكم مع مراعاة احكام الفقرة3 من هذا الفصل.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما ينبغي عليه أن يعرض أسباب التجريح كتابة على هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بأي سبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل57من هذه المجلة.
3- إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتجريح أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس خلال خمسة وأربعين يوماً من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2المتقدمة – النظر في التجريح ويكون المحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار المحكم المذكور تتوقف اجراءات التحكيم.
4- إذا اسندت اجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلى المحكمة رفض النظر فيه.
الفصل 59
1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو بإتفاق الأطراف على انهائها أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف على أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وإذا كان تعيين المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة تحكيم فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقاً لهذا الفصل أو للفقرة2من الفصل 58من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2من الفصل57من هذه المجلة.
الفصل 60
عندما تنتهي مهمة أحد المحكمين وفقاً للفصل 58أو الفصل59من هذه المجلة أو بموجب تخليه عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الواقع تبديله.
القسم الرابع
اختصاص هيئة التحكيم
الفصل 61
1- تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاقية التحكيم أو بصحتها ولهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان اتفاقاً مستقلا عن شروطه الأخرى والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكيمي.
2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه تقديم الملحوظات الكتابية للدفاع في الأصل ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو شارك في تعيينه أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق نظرها فيجب التمسك به بمجرد أن تثار – أثناء اجراءات التحكيم – المسألة التي يدعي بأنها خارجة عن نظرها ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد مضي الأجل إذا اعتبرت التأخير وجيها.
3- إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة2من هذا الفصل? بحكم جزئي يجوز لأي طرف في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل78من هذه المجلة.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتتوقف مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم في الطعن.
أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.
القسم الخامس
سير إجراءات التحكيم
الفصل 63 – يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه.
الفصل 64
1- مع مراعاة أحكام هذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على هيئة التحكيم اتباعها.
2- فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة هذا القانون – ان تسير في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
الفصل 65
للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه فإن لم يتفقوا تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47من هذه المجلة.
الفصل 66
استثناء من أحكام الفصل المتقدم يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل67
1-للأطراف ان يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات ويسري هذا الإتفاق أو التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي ابلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك.
2- لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
الفصل 68
1- على المدعي – خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها هيئة التحكيم أن يبين الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل المتنازع عليها وطلباته وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن تتناولها تلك الملحوظات ويقدم الأطراف مع ملحوظاتهم كل المستندات التي يعتبرون أن لها صلة بالموضوع أو يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
2- يجوز للأطراف – ما لم يتفقوا على خلاف ذلك – أن يحوروا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل هذا التحوير لتأخر وقت تقديمه.
الفصل 69
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسبا.
2- يجب أن يتلقى الأطراف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائى تقوم به هيئة التحكيم.
3- يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع الملحوظات الكتابية والأوراق والمعلومات التي يقدمها أحدهم كما يجب أن يبلغ إليهم أي تقرير اختيار أو أي مستند قد تستند إليه هيئة التحكيم في حكمها.
الفصل 70
1- إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل 68(أ) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.
2- إذا تخلف المدعي عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68(1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته اقرارا لصحة الدعوى.
3- إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل 71
1- يجوز لهيئة التحكيم:
أ) أن تعين خبيرا أو اكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب) أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة بالموضوع أو ان يسمح له بالإطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد تقديم تقرير الإختبار وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضرورياً فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الإختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى شهادة غيره من الخبراء في الموضوع.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل 72
يجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على أدلة
ويجوز لهذه المحكمة الإستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد المقبولة لديها في الحصول على الأدلة.
القسم السادس
إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
الفصل 73
1- تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف.
2- إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا.
3- يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها الأطراف ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.
الفصل 74
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم إن باح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه, ويكتفى في هذه الصورة بإمضائه على الحكم.
الفصل 75
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة تعدد المحكمين فإنه يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من هذه المجلة.
3- يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين وفقاً للفقرة(1) من هذا الفصل.
الفصل 76
1- تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل.
2- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم.
أ) إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي عليه في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد إعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب) إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.
ج) إذا رأت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلاً.
3- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77والفقرة الرابعة من الفصل 78من هذه المجلة.
الفصل 77
1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
2- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية :-
أ) اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
ب) شرح جزء معين من الحكم.
ج) إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم.
وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا.
ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي.
3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
القسم السابع
الطعن في قرار التحكيم
الفصل 78
1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
2- لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا – إذا قدم طالب الإبطال دليلاً يثبت أحد الأمور التالية :-
أ) إن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو في نظر قواعد القانون الدولي الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب) أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو انه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطاله.
د) إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
ثانيا – إذا رأت المحكمة أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم أن قدم لها هذا الطلب وفقاً للفصل 77 من هذه المجلة
4- يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال – عند الإقتضاء وبطلب من أحد الأطراف – أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إستئناف إجراءات التحكيم أو إتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5- إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلاً أو جزءً – فإنه يجوز لها عند الإقتضاء وبطلب من جميع الأطراف – أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14من هذه المجلة أن توفرت هذه الصفة في التحكيم
وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
6- يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل ان يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا طلبوا الإعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصول 80و81و82من هذه المجلة.
القسم الثامن
الإعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها
الفصل 79
مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل تخضع لأحكام هذا القسم الأحكام التحكيمية الأجنبية? كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي بصرف النظرعن البلد الذي صدرت فيه وذلك لغاية الاعتراف والتنفيذ في تونس.
الفصل 80
1ـ يكون لمحكم التحكيم من النفوذ ما نصت عليه أحكام الفصل 32من هذه المجلة وذلك بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه ينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الإستئناف بتونس مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81و82من هذه المجلة.
2- على الطرف الذي يستند إلى حكم تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل52من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الإقتضاء بترجمة رسمية لهما اللغة العربية.
الفصل81
لا يجوز رفض الإعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا في الحالتين التاليتين:
أولا – بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده إذا قدم هذا الطرف إلى محكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت أحد الأمور التالية :
أ) إن طرفا في اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو أنها – عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون – غير صحيحة في نظر قواعد القانون الدولي الخاص.
ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي على إنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز الإعتراف به وتنفيذه.
د) إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفاً لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد احكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.
هـ) إن حكم التحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم أو إنه وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد.
ثانيا – إذا رأت المحكمة أن الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
الفصل 82
إذا قدم طلب بإبطال حكم تحكيم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها بالفقرة “هـ” من الفصل 81 من هذه المجلة جاز لمحكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ تأجيل حكمها ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه – أن تأذن الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

