ميثاق الشرف المهني لنقابة مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي
تمهيد
يهدف هذا الميثاق إلى وضع إطار أخلاقي ومهني يحكم سلوك مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي، لضمان النزاهة والعدالة واستقلالية المستشارين، وتعزيز ثقة المجتمع والأطراف المتنازعة في قراراتهم. ويلتزم جميع الأعضاء بتطبيق هذه القواعد لضمان أداء عادل ومحايد للمهنة.
الباب الأول: المبادئ الأساسية
المادة (1): النزاهة والاستقلالية
- أن يكون المستشار محايدًا ومستقلًا في جميع القضايا.
- يحظر قبول الهدايا أو المزايا المؤثرة على الحياد.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح قبل قبول القضية.
المادة (2): العدالة والمساواة
- معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة دون تمييز.
- احترام حق الأطراف في عرض وجهات نظرهم بعدالة.
المادة (3): السرية وحماية المعلومات
- يحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بالقضايا إلا بموافقة الأطراف أو بموجب القانون.
- عدم استغلال المعلومات لتحقيق منفعة شخصية.
الباب الثاني: السلوك المهني
المادة (4): الكفاءة المهنية والتطوير المستمر
- تطوير المهارات والمعرفة القانونية بشكل مستمر.
- عدم ممارسة التحكيم خارج نطاق الخبرة.
المادة (5): تجنب تضارب المصالح
- عدم قبول أي قضية للمستشار أو لأسرته فيها مصلحة مباشرة.
- الإفصاح عن أي علاقة سابقة مع أحد أطراف النزاع.
المادة (6): المسؤولية المهنية
- الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المنظمة للتحكيم.
- تحمل المسؤولية عن الأخطاء المهنية الجسيمة.
المادة (7): الاحترام والتواصل المهني
- استخدام لغة مهنية محترمة.
- الامتناع عن التشهير أو الإساءة لأي طرف.
الباب الثالث: أخلاقيات العمل والتعامل مع الأطراف
المادة (8): الحياد والاستقلالية
- عدم الانحياز لأي طرف.
- عدم تقديم مشورة قانونية أثناء سير التحكيم.
المادة (9): الالتزام بآداب المهنة
- تجنب أي سلوك يسيء لسمعة المهنة.
- عدم تقديم وعود مسبقة بنتائج التحكيم.
المادة (10): المسؤولية الاجتماعية
- تعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة عادلة لحل النزاعات.
- التعاون مع الهيئات القانونية لنشر الوعي.
الباب الرابع: الجزاءات والمساءلة التأديبية
المادة (11): المخالفات التأديبية
- الانحياز أو التمييز.
- إفشاء المعلومات السرية.
- قبول الرشاوى والهدايا.
- استغلال المهنة لتحقيق مكاسب.
- إصدار أحكام غير مدروسة.
المادة (12): العقوبات التأديبية
- التنبيه أو التحذير.
- التجميد المؤقت للعضوية.
- الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة (13): الالتزام
- يعتبر الميثاق شرطًا أساسيًا للحصول على العضوية.
- أي إخلال ببنوده يعرض للمساءلة.
المادة (14): التعديلات والتحديثات
يحق لمجلس إدارة النقابة تعديل الميثاق عند الحاجة.
المادة (15): سريان الميثاق
يبدأ العمل بالميثاق من تاريخ اعتماده ويلتزم به جميع الأعضاء.
متمنين لسيادتكم التوفيق وأن تكونوا عونًا للحق

